الميراث

 

ما هي طريقة قسمة التركة ؟

و ما هي الكلالة ؟

 

الجواب إلا في القرآن العظيم بعيدا عن تخمينات أصحاب المذاهب و ضلالهم

 

بسم الله الرحمن الرحيم

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) سورة النساء

 

بسم الله الرحمن الرحيم

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) سورة النساء

 

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ: مقدمة الآية تتحدث عن وصية الله عز وجل للناس في أولادهم

حول طريقة قسمة التركة بين هؤلاء

 

أطلبوا منكم التركيز جيدا على كلمة ( أَوْلادِكُمْ )

حيث الأولاد هم مجموعة متكونة من أبناء ( ذكور ) و بنات ( إناث )

 

لنبدأ

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ : أي حصة الذكر تشبه حصة الأنثيين

و هذا في حالة عدم تناظر ذَكر واحد مع أكثر من أنثيين

 

فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ: أي ذَكر واحد يقابله ثلاث إناث على الأقل ( نعم هذا الجزء من الآية لا ينفي وجود الذَكر لأن الحديث لا يزال عن الأولاد )

ففي هذه الحالة

حصة الذكر = الثلث

و حصة الإناث = الثلثين

 

و إن كانت أنثى واحدة يقابلها ذَكر واحد

وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ : أي حصة الذكر تساوي حصة الأنثى ( النصف بالنصف )

 

و هذا هو المقياس القرآني لقسمة التركة بين أولاد المتوفى

 

و من هذا المقياس سوف نستخرج جميع الحالات المحتملة

 

إذا كان عدد الإناث ضعف عدد الذكور ( أربع ذكور و ثمانية إناث )

أو عدد الإناث أكبر من عدد الذكور دون أن يتجاوز ضعف عدد الذكور ( أربع ذكور و خمس إناث )

أو عدد الذكور أكبر من عدد الإناث ( أربع ذكور و ثلاث إناث )

فحصة الذكر تشبه حصة الأنثيين

 

إذا كان عدد الإناث يتجاوز ضعف عدد الذكور ( ثلاث ذكور و ثمانية إناث )

فحصة الذكور = الثلث

و حصة الإناث = الثلثين

 

إذا كان عدد الذكور يساوي عدد الإناث ( أربع ذكور و أربع إناث )

أو هناك ذكور من دون إناث ( أربع ذكور )

أو إناث من دون ذكور ( أربع إناث )

فالحصص تقسم بينهم بالتساوي

 

و هذا بعد نزع نصيب الأبوين و الزوج من التركة الرئيسية

كما تلاحظون حصة الأولاد جاءت نكرة ( ثُلُثَا مَا تَرَكَ )

و هذا لأن حصص الأولاد تُوزع مما تبقى من التركة و لا تأخذ مباشرة من التركة الرئيسية

 

وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ: حصة الأبوين جاءت معرفة

فللأب السدس من التركة الرئيسية

و للأم السدس من التركة الرئيسية

 

و للزوج الثمن من التركة الرئيسية

( فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم )

 

هذا في حالة وجود ولد ( ابن أو بنت أو حفدة ) للمتوفى

 

فإن لم يكن للمتوفى ولد ( ابن أو بنت أو حفدة )

 

( فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ )

أمه لها الثلث من التركة الرئيسية

و لزوجه الربع من التركة الرئيسية

( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ )

 

و ما تبقى من التركة الرئيسية يعود لأب المتوفى

 

فإن كان للمتوفى إخوة

( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) : عند وجود إخوة للمتوفى حصة الأم تنقص و حصة الأب تزيد

 

لأمه السدس من التركة الرئيسية

زوجته لها الربع من التركة الرئيسية

و ما تبقى من التركة الرئيسية يعود لأب المتوفى

 

و إن كان المتوفى أنثى ليس لها ولد

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ: نصف التركة يرثها الزوج

و النصف الآخر يقسم بين الأبوين

 

و إن كان لها ولد

فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ: يرث الزوج ربع التركة

و ثلاث أرباع التركة تقسم بين الأبوين و الأولاد

 

و هذا هو المقياس القرآني لقسمة التركة في حالة وجود الأبوين، الزوج مع وجود الولد أو عدمه

و من هذا المقياس سوف نستخرج الحالات المحتملة

 

للمتوفى أب من دون أم أو أم من دون أب

و له زوج و ولد

فللأب السدس من التركة الرئيسية

الزوجة تأخذ الثمن من التركة الرئيسية  ( لأن للمتوفى ولد )

الأولاد يقتسمون بينهم (24/17) من التركة الرئيسية

 

للمتوفى أب من دون أم أو أم من دون أب

و له ولد و ليس له زوج

فللأب السدس من التركة الرئيسية

الأولاد يقتسمون بينهم (6/5) من التركة الرئيسية

 

للمتوفى أبوين و له ولد و ليس له زوج

فللأب السدس من التركة الرئيسية

و للأم السدس من التركة الرئيسية

الأولاد يقتسمون بينهم (3/2) من التركة الرئيسية

 

كما تلاحظون لا دخل لإخوة المتوفى في التركة حالة وجود الأبوين أو أحدهما

 

للمتوفى أبوين، زوجة و إخوة

للأم السدس من التركة الرئيسية

للزوجة الربع من التركة الرئيسية

للأب ما تبقى من التركة الرئيسية أي ( 12/7)

 

للمتوفى أب من دون أم ، زوجة و إخوة

للزوجة الربع من التركة الرئيسية

للأب ما تبقى من التركة الرئيسية أي (4/3)

 

للمتوفى أم من دون أب ، زوجة و إخوة

للأم السدس من التركة الرئيسية زائد حصة الأب الغائب فتصبح (4/3)

للزوجة الربع من التركة الرئيسية

 

فإن لم يكن للمتوفى زوجة ينفرد الأبوين بكامل التركة

 

يدخل الإخوة في تركة المتوفى إلا في حالة الكلالة

 

تعريف الكلالة

الكلالة هي الغياب التام للأصل الأعلى ( أي الأبوين )

فهناك كلالة بوجود ولد

و هناك كلالة مع انعدام وجود الولد ( الآية 176 من سورة النساء )

 

( وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ )

 

فبغياب الأصل الأعلى يحل محله الفرع الجانبي ( الإخوة )

و هذا ما سوف نلاحظه من خلال الآية (12) من سورة النساء

 

( وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ )

إذا كان للمتوفى أخ فقط أو أخت فلكلاهما السدس أي نفس الحصة المخصصة في حالة وجود الأب أو الأم مع وجود الولد

 

فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ: يمكننا ملاحظة اشتراك إخوة المتوفى في الثلث أي نفس الحصة المخصصة في حالة وجود الأبوين معا مع وجود الولد

 

و هذا يعني أنه لو كان للمتوفى أخ أو أخت فسوف يحل محل أحد من الأبوين لغيابهما

و إن كان للمتوفى أكثر من أخ فسوف يحلون محل الأبوين

و هذا لأن الكلالة هي غياب الأبوين معا و ليس غياب أحد منهما

 

و منه نستنتج أن حالة الكلالة المذكورة في الآية (12) من سورة النساء

هي كلالة مع وجود ولد للمتوفى

 

بعض الحالات المحتملة

المتوفى يورث كلالة ( غياب الأصل الأعلى الأبوين معا ) ، له زوجة، أولاد و إخوة

 

يشترك الإخوة في الثلث من التركة الرئيسية

للزوجة الثمن من التركة الرئيسية

للأولاد ( 24/13) من التركة الرئيسية

 

تزداد حصة الأولاد في حالة غياب الزوجة لتصبح (3/2) من التركة الرئيسية

و تزداد أيضا في حالة وجود أخ واحد أو عدم وجود إخوة

 

البعض سوف يتعجب و يقول كيف لإخوة المتوفى حق في التركة رغم وجود أولاد لهذا الأخير

الجواب

في حالة غياب الوصية و غياب الأبوين معا فلإخوة المتوفى حق في التركة رغم وجود ولد لهذا الأخير لأنهم يحلون محل الأبوين

 

و في حالة

المتوفى يورث كلالة ( غياب الأصل الأعلى الأبوين معا ) زائد على ذلك لا ولد له

 

بسم الله الرحمن الرحيم

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176) سورة النساء

 

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ : اجتماع الكلالة ( غياب الأصل الأعلى الأبوين معا ) مع انعدام وجود الولد

 

فإن كان للمتوفى أخت فلها نصف ما ترك ( وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ )

و النصف الآخر يذهب لزوجته

 

( وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) : أي يرث تلقائيا نصف ما تركت لأنه نظيرها في الميراث

 

و إن كان للمتوفى أختين فلهما الثلثين مما ترك ( فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ )

و الثلث الآخر يذهب لزوجته

 

فإن كانوا إخوة رجالا و نساء ( فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ )

أي يقتسمون ثلثي (3/2) التركة تحت قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين مهما كان عدد الذكور و الإناث

 

هذا هو المقياس القرآني لقسمة التركة في حالة الكلالة مع انعدام وجود الولد

و من هذا المقياس سوف نستخرج الحالات المحتملة

 

للمتوفى أخ و زوجة

للأخ النصف من التركة الرئيسية

و النصف الآخر يذهب للزوجة

 

لمتوفى أخ و أخت و زوجة

لفظ إخوة يشمل اثنين فما فوق

 

فالزوجة الثلث من التركة الرئيسية

الأخ و الأخت يقتسمون ثلثي التركة الرئيسية تحت قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين

 

للمتوفى زوجة و إخوة ذكور فقط أو إناث فقط

للزوجة الثلث من التركة الرئيسية

للإخوة إذا كانوا ذكور فقط أو إناث فقط ثلثي التركة الرئيسية يقتسمونها بينهم بالتساوي

 

ملاحظة

لماذا حصة الزوجة تغيرت من الربع إلى النصف أو الثلث ؟

الجواب 

تأخذ الزوجة الربع في حالة غياب الولد مع حضور أحد من أبوي المتوفى

فمن المعقول في حالة غياب الولد و غياب أبوي المتوفى معا حصتها سوف تزيد


 

تعليقات