تقسيم المواريث الجزء الثاني

 

تجدون الجزء الأول على هذا الرابط

الكلالة و تقسيم المواريث

 

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

في هذا الجزء من المقال سنتطرق للحديث عن بعض الاحتمالات في تقسيم المواريث

 

تذكير لما هي الكلالة

الكلالة هي:

غياب الأبوين و وجود الولد و الإخوة

غياب الولد و وجود الأبوين و الإخوة

غياب الأبوين و الولد و وجود الإخوة

 

للمتوفى أم و زوجة و إخوة

لأمه السدس ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ )

لزوجته الربع ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ )

لإخوته 7/12 ( وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ )

 

للمتوفى أب و زوجة و إخوة

لزوجته الربع ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ )

لأبيه السدس

لإخوته 7/12 ( وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ )

 

للمتوفى زوجة و إخوة

لزوجته الربع ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ )

لإخوته ¾ ( وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ )

 

للمتوفى أب و زوجة و أخت

لزوجته الربع ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ )

لأبيه الثلث

لأخته 5/12

 

للمتوفى أب و زوجة و أختين فما فوق

لزوجته الربع ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ )

لأبيه السدس

لأختيه 7/12

 

للمتوفى أم و زوجة و أخت

لأمه السدس ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ )

لزوجته الربع ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ )

لأخته 7/12

 

للمتوفى زوجة و أخت فما فوق

لزوجته الربع ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ )

لأخته ¾

 

للمتوفى أبوين و زوجة و إخوة

لأمه السدس ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ )

لأبيه السدس

لزوجته الربع ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ )

لإخوته 5/12 ( وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ )

 

للمتوفى أبوين و زوجة و أخت

لأمه السدس ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ )

لأبيه الثلث

لزوجته الربع ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ )

لأخته الربع

 

للمتوفى أبوين و زوجة و أختين فما فوق

لأمه السدس ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ )

لأبيه السدس

لزوجته الربع ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ )

لأختيه 5/12

 

للمتوفى زوجة و أخت و ولد

لأخته السدس ( وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ )

لزوجته الثمن ( فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم )

لأولاده 17/24

 

للمتوفى زوجة و إخوة و ولد

لإخوته الثلث ( وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ )

لزوجته الثمن ( فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم )

لأولاده 13/24

 

 

تعليقات