تجدون الجزء الأول على هذا الرابط
الكلالة و تقسيم المواريث
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
في هذا الجزء من المقال سنتطرق للحديث عن بعض الاحتمالات في تقسيم المواريث
تذكير لما هي الكلالة
الكلالة هي:
غياب الأبوين و وجود الولد و الإخوة
غياب الولد و وجود الأبوين و الإخوة
غياب الأبوين و الولد و وجود الإخوة
للمتوفى أم و زوجة و إخوة
لأمه السدس ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ )
لزوجته الربع ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ )
لإخوته 7/12 ( وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ )
للمتوفى أب و زوجة و إخوة
لزوجته الربع ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ )
لأبيه السدس
لإخوته 7/12 ( وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ )
للمتوفى زوجة و إخوة
لزوجته الربع ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ )
لإخوته ¾ ( وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ )
للمتوفى أب و زوجة و أخت
لزوجته الربع ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ )
لأبيه الثلث
لأخته 5/12
للمتوفى أب و زوجة و أختين فما فوق
لزوجته الربع ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ )
لأبيه السدس
لأختيه 7/12
للمتوفى أم و زوجة و أخت
لأمه السدس ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ )
لزوجته الربع ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ )
لأخته 7/12
للمتوفى زوجة و أخت فما فوق
لزوجته الربع ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ )
لأخته ¾
للمتوفى أبوين و زوجة و إخوة
لأمه السدس ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ )
لأبيه السدس
لزوجته الربع ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ )
لإخوته 5/12 ( وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ )
للمتوفى أبوين و زوجة و أخت
لأمه السدس ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ )
لأبيه الثلث
لزوجته الربع ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ )
لأخته الربع
للمتوفى أبوين و زوجة و أختين فما فوق
لأمه السدس ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ )
لأبيه السدس
لزوجته الربع ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ )
لأختيه 5/12
للمتوفى زوجة و أخت و ولد
لأخته السدس ( وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ )
لزوجته الثمن ( فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم )
لأولاده 17/24
للمتوفى زوجة و إخوة و ولد
لإخوته الثلث ( وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ )
لزوجته الثمن ( فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم )
لأولاده 13/24
تعليقات
إرسال تعليق